دليل

مسند البزار 4136

ما روى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ نُعَيْمٍ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ النِّمْرَانِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" مَنْ أَخَذَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ، فَجَعَلَهَا فِي رَقَبَتِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.