مسند البزار 4065
أم ذر عن أبي ذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ ذَرٍّ، قَالَتْ:
لَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُ أَبِي ذَرٍّ أَوْ قَالَتْ: حُضِرَ، قُلْتُ: تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُكَفِّنُهُ، فَقَالَ لِي: أَبْصِرِي الطَّرِيقَ، فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ فَأَنْظُرُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْهِ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكُ إِذْ أَنَا بِرِجَالٍ كَأَنَّهُمُ الرَّخَمُ مُقْبِلِينَ فَلَوَّحْتُ لَهُمْ بِثَوْبِي فَحَرَّكُوا حَتَّى أَقْبَلُوا نَحْوِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تَحْضُرُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالُوا: مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ، فَفَدَّوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا مِنْهُمْ: لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَحْضُرُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ غَيْرِي، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَإِذَا مُتُّ فَكَفِّنُونِي فَنَشَدْتُ اللهَ رَجُلًا كَفَّنَنِي كَانَ عَرِيفًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ نَقِيبًا قَالَ: فَمَا مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ إِلَّا وَقَدْ قَارَفَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا فَتًى مِنْهُمْ قَالَ: أَنَا أُكَفِّنُكَ فِي ثَوْبَيْنِ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي، فَقَالَ: أَنْتَ فَكَفِّنِّي قَالَ: فَقُضِيَ فَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ وَانْصَرَفُوا وَكَانَ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَمَانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.