دليل

مسند البزار 4031

أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَا:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ ؟ فَكَلَّمْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَكُنَّا نَجْلِسُ حَوْلَهُ فَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَجْلِسِهِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبِ النَّاسِ رِيحًا وَأَنْقَى النَّاسِ ثَوْبًا كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ فَسَلَّمَ مِنْ طَرَفِ الْبِسَاطِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ: " عَلَيْكَ السَّلَامُ " قَالَ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ: " ادْنُهْ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ ؟ وَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِرَارًا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: " أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ " قَالَ: " فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا فَقَدْ أَسْلَمْتُ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: صَدَقْتَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ لِرَسُولِ اللهِ صَدَقْتَ أَنْكَرْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ قَالَ: " فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ: صَدَقْتَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.