مسند البزار 3828
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِسْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَبَّدَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ شَنٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.