دليل

مسند البزار 3828

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِسْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ

" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَبَّدَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ شَنٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.