مسند البزار 3738
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ: نَا الْمُقْرِئُ قَالَ: نَا حَيْوَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا أَمْرَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.