مسند البزار 3737
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ قَالَ: نَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ؓ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَجِلَ هَذَا فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.