مسند البزار 3739
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى تَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ، فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لَأَحْبَبْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَزْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً فَقَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَوْمَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.