دليل

مسند البزار 3736

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.