مسند البزار 3736
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.