مسند البزار 3712
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ؓ قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كُنَّا بِمَوْضِعٍ قَدْ سَمَّاهُ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اخْرُصْهَا أَوِ اخْرُصُوهَا فَخَرَصْنَاهَا أَوْ خَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ الْمَرْأَةَ، عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا فَقَالَتْ: بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ لَمْ تَزِدْ وَلَمْ تَنْقُصْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.