مسند البزار 3372
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَازِمُ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْحُمَيْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ طَرْفَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ قَالَ:
" كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَلَوْ جُعِلَتْ حَبَّةٌ فِي الرَّمْضَاءِ لَأَنْضَجَتْهُ، ثُمَّ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَزَالُ قَائِمًا يَقْرَأُ مَا سَمِعَ خَفْقَ نِعَالِ الْقَوْمِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ رَكْعَةً هِيَ أَقْصَرُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَالرَّابِعَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً قَدْرَ مَا يَسِيرُ السَّائِرُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْعَصْرِ، وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَى، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ يَقُولُ الْقَائِلُ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمْ لَا ؟ وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْمَغْرِبِ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَى، وَالثَّالِثَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَيُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ شَيْئًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
فيه طرفة الحضرمي قال الأزدي لا يصح حديثه وفيه من قيل إنه مجهول
في مسند البزار, ص 3372 - ابن رجب الحنبلي
في إسناده أبو إسحاق الحميسي ضعفوه
في مسند البزار, ص 3372
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 80 هـ ، أو 86هـ ، أو 87 هـ ، أو 88 هـ
- عن
- أخبرناثقةت 131 هـ
- أخبرناضعيفت 161 هـ : 170 هـ
- أخبرناحافظ ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديثت 225 هـ أو 228 هـ
- أخبرنات بقي إلى قرب 270 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com