مسند البزار 3371
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فَايِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ قَالَ:
بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، غُلَامٌ يَتِيمٌ وَأُخْتٌ لَهُ يَتِيمَةٌ وَأُمٌّ لَهُ أَرْمَلَةٌ، أَطْعِمْنَا أَعْطَاكَ اللهُ مِمَّا عِنْدَهُ حَتَّى تَرْضَى، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا أَحْسَنَ مَا قُلْتَ يَا غُلَامُ، انْطَلِقْ إِلَى أَهْلِنَا فَأْتِنَا بِمَا وَجَدْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ طَعَامٍ " فَأَتَى بِلَالٌ بِوَاحِدَةٍ وَعِشْرِينَ تَمْرَةً، فَوَضَعَهَا فِي كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَفَّيْهِ إِلَى فِيهِ فِيهِنَّ التَّمْرُ، وَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ يَدْعُو لِلتَّمْرِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: " يَا غُلَامُ سَبْعًا لَكَ، وَسَبْعًا لِأُمِّكَ وَسَبْعًا لِأُخْتِكَ، فَتَعَشَّى بِتَمْرَةٍ وَتَغَدَّى بِأُخْرَى " فَلَمَّا انْصَرَفَ الْغُلَامُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: جَبَرَ اللهُ يُتْمَكَ وَجَعَلَكَ خَلَفًا مِنْ أَبِيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَدْ رَأَيْتَ مَا صَنَعْتُ بِالْغُلَامِ يَا مُعَاذُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَحْمَةً لِلْغُلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتِيمًا فَيُحْسِنُ وِلَايَتَهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ دَرَجَةً، وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَيِّئَةً ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الهيثمي
في الإسناد فائد أبو الورقاء وهو متروك
في مسند البزار, ص 3371
الرواة
- عنصحابيت 80 هـ ، أو 86هـ ، أو 87 هـ ، أو 88 هـ
- أخبرنامتروك اتهموهت بقي إلى حدود 160 هـ , أو من 150 هـ إلى 160 هـ
- أخبرناثقة حافظت 207هـ ، أو 208هـ
- أخبرناثقةت 244 هـ أو 246 هـ أو 247 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com