مسند البزار 3280
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؓ قَالَ:
سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: " أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.