مسند البزار 3267
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ بَهْدَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَأُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَلَّا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ حِمَا اللهِ مَحَارِمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.