دليل

مسند البزار 3268

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَأُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَنْ لَا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ حِمَا اللهِ مَحَارِمُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.