دليل

مسند البزار 2668

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاءَهُ وَعَشَاءَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.