مسند البزار 2668
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاءَهُ وَعَشَاءَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.