مسند البزار 2666
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ
فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، فَقَالَ مُعَاذٌ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَامَ رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَلَّى رِيَاءً فَقَدْ أَشْرَكَ ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ الْآيَةَ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: " أَلَا أُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ ؟ " قَالُوا: بَلَى، فَرَّجَ اللهُ عَنْكَ الْهَمَّ، وَالْأَذَى، فَقَالَ: " هِيَ مِثْلُ الْآيَةِ الَّتِي فِي الرُّومِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ الْآيَةَ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا رِيَاءً لَمْ يُكْتَبْ لَهُ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.