دليل

مسند البزار 2353

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ قَالَ:

زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ، أَحْسَبُهُ قَالَ: لَا أَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، أَوْ لَا أَعْبَأُ بِهَا مِمَّا لِي مِنَ الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، فَدَخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ ؟ قَالَتْ: كَخَيْرِ الرِّجَالِ وَكَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ، لَمْ يَكْشِفْ لَنَا كَنَفًا، وَلَمْ يَقْرَبْ لَنَا فِرَاشًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ، وَقَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَانِي إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ لِي: " أَتَصُومُ النَّهَارَ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ ثُمَّ قَالَ لِيَ: " اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ "، قَالَ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ " قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِمَّا حُصَيْنٌ وَإِمَّا مُغِيرَةُ قَالَ: " فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: " وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى قَالَ: " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صَوْمُ دَاوُدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.