مسند البزار 2125
ضباعة بنت الزبير عن المقداد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، قَرِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَتْ:
كَانَ النَّاسُ إِنَّمَا يَذْهَبُونَ فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَيَبْعَرُونَ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ حَتَّى أَتَى الْبَقِيعَ - وَهُوَ بَقِيعُ الْغَرْقَدِ - فَدَخَلَ خَرِبَةً لِحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ إِذْ خَرَجَ جُرَذٌ مِنْ جُحْرٍ فَأَخْرَجَ دِينَارًا فَلَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَقُمْتُ فَأَخَذْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ: هَلْ أَتْبَعْتَ يَدَكَ الْجُحْرَ ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ: " لَا صَدَقَةَ فِيهَا بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا "، فَمَا فَرَغَ آخِرُهَا حَتَّى رَأَيْتُ غَرَائِرَ الْوَرِقِ فِي بَيْتِ الْمِقْدَادِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.