مسند البزار 2124
أبو طيبة الكلاعي عن المقداد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَيْبَةَ الْكَلَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ:
" مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟، قَالُوا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: " لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشَرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ ؟ " قَالُوا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: " لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.