مسند البزار 2010
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: نَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الشَّبَهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ غَلَبَ الشَّبَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ غَلَبَ الشَّبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.