دليل

مسند البزار 1103

ومما روى عامر بن سعد عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ فَحُرِّمَتْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.