مسند البزار 1103
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تُحَرَّمْ فَحُرِّمَتْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت 50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر
- عنثقةت 103 هـ ، أو : 104 هـ ، ويقال : 96 هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- أناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- حدثناثقة ، رمي بالنصبت 245 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com