دليل

مسند البزار 1102

ومما روى عامر بن سعد عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ

أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ رَآهَا أَوْ مَنْ يُخْبِرُنِي عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مُخَنَّثٌ يُقَالُ لَهُ هِيتٌ: أَنَا أَنْعَتُهَا، إِذَا أَقْبَلَتْ قُلْتَ تَمْشِي بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، قُلْتُ: تَمْشِي بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ النِّسَاءَ. وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ فَنَهَاهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ إِمْرَةُ عُمَرَ، فَجَهِدَ فَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ فَيَتَصَدَّقُ كُلَّ جُمُعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.