دليل

مسند البزار 1051

ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُجَمِّعٍ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللهُ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.