دليل

مسند البزار 1052

ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه

اعرض الإسناد

فَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَاصُّ فِلَسْطِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِمْ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ مِنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَفْتَحُ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ بَابَ فَقْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.