السنن الكبرى للبيهقي 8611
باب ما جاء في الطاعم الشاكر في غير أيام الفرض كالصائم الصابر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْبَقِيعِ، فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.