السنن الكبرى للبيهقي 8610
باب ما جاء في الطاعم الشاكر في غير أيام الفرض كالصائم الصابر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.