السنن الكبرى للبيهقي 7951
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.