السنن الكبرى للبيهقي 4387
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
4387 -
( وَثَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ - يَعْنِي الْعَتَكِيَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْقُهُنْدُزِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: " فَلْيُسَلِّمْ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَعَنْ حَامِدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَلَفْظُ التَّسْلِيمِ فِيهِ مَحْفُوظٌ. ):
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو زرعة الرازي
عن أبي حميد وأبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما أصح أي عن الاثنين معا أصح من التخيير أو الإفراد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4387 - أبو زرعة الرازي
قال أبو زرعة عن أبي حميد وأبي أسيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 4387
الرواة
- عنشهد بدرات قال ابن أبي خيثمة والكلبي : قتل يوم اليمامة ، وفي كتاب الصيريفيني : وقيل توفي عام الرمادة ، وقال الواقدي وخليفة : 30 هـ ، وقال المدائني : 60 هـ ، وفي كتاب العسكري : توفي سنة 65 هـ ، وقيل : 40 هـ
- حدثني
- حدثناثقة ، فقيه ، مشهورت 133 هـ ، أو : 135 هـ ، أو : 136 هـ ، أو : 142 هـ
- أنبأثقةت 172 هـ ، أو : 177 هـ
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- حدثنا
- أنبأت 346 هـ
- حدثنات 412هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com