السنن الكبرى للبيهقي 4190
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ - جَارُ أَبِي سَلَمَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَنْصُورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.