السنن الكبرى للبيهقي 4189
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ هِشَامٌ - هُوَ ابْنُ حَسَّانَ - عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي دِرْعِهَا، فَيَكُونَ عَلَيْهَا أَيَّامَ حَيْضَتِهَا فَتَعْرَقُ فِيهِ، أَتُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ، وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.