السنن الكبرى للبيهقي 4158
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُطَيَّنٌ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَخْلَعْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَرَّةً، فَخَلَعَ النَّاسُ فَقَالَ: " مَا لَكُمْ ؟ ". قَالُوا: خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.