السنن الكبرى للبيهقي 4157
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْضُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، فَانْصَرَفَ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، فَجَاءُوهُ بِمَاءٍ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُعِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.