السنن الكبرى للبيهقي 4053
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنْ عَامِرٍ - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - عَنْ زِيَادَةٍ - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - خَتَنَ أَبِي مُوسَى قَالَ:
صَلَّى عُمَرُ فَلَمْ يَقْرَأْ فَأَعَادَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.