MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 4052

جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره

اعرض الإسناد

وَأَنْبَأَ ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ مُعَاذٌ، ثَنَا كَامِلٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقَرَأْتَ فِي نَفْسِكَ ؟ قَالَ: لَا. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ فَأَذَّنُوا وَأَقَامُوا، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ بِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.