السنن الكبرى للبيهقي 4052
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ مُعَاذٌ، ثَنَا كَامِلٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقَرَأْتَ فِي نَفْسِكَ ؟ قَالَ: لَا. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ فَأَذَّنُوا وَأَقَامُوا، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ بِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.