MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 4054

جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره

اعرض الإسناد

أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَّامِيِّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ:

صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى شَيْئًا، فَلَمَّا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.