السنن الكبرى للبيهقي 4051
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا كَامِلٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقَرَأْتَ فِي نَفْسِكَ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ. فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.