السنن الكبرى للبيهقي 4043
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ التَّسْلِيمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.