السنن الكبرى للبيهقي 4044
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَصَّ - يَعْنِي حَدِيثَ الرَّجُلِ الَّذِي صَلَّى -، وَقَالَ فِيمَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ، ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ ". وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.