السنن الكبرى للبيهقي 4041
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَنْبَأَ ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ أَبِي الدُّمَيْكِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.