السنن الكبرى للبيهقي 4021
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي مِنْ أَصْلِهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْعَلَاءِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ جَمِيعًا - وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ. قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَعْنِي: " يَقُولُ اللهُ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ عَبْدِي الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي. فَيَقُولُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ عَبْدِي مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ عَبْدِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. يَقُولُ عَبْدِي اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.