السنن الكبرى للبيهقي 4020
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ: ثَنَا الْحُلْوَانِيُّ - يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرِهِمْ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.