السنن الكبرى للبيهقي 4022
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ فِي الْمَدِينَةِ أَنْ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.