السنن الكبرى للبيهقي 3665
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ، ثَنَا هَنَّادٌ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَصُرَّهَا حَتَّى يُخْرِجَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.