MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 3664

جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْهَا، وَلَكِنْ يَصُرُّهَا حَتَّى يُصَلِّيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا