السنن الكبرى للبيهقي 3664
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْهَا، وَلَكِنْ يَصُرُّهَا حَتَّى يُصَلِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.