دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21446

باب إثبات استعمال القرعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ فَسَاهَمَ يَقُولُ فَقَارَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ يَقُولُ مِنَ الْمَقْرُوعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.