دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21445

باب إثبات استعمال القرعة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا قَالَ: سَاهَمَهُمْ بِقَلَمِهِ فَسَهَمَهُمْ يَعْنِي فَكَفَلَهَا وَفِي قَوْلِهِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ يَقُولُ: كَانَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.