السنن الكبرى للبيهقي 21445
باب إثبات استعمال القرعة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا قَالَ: سَاهَمَهُمْ بِقَلَمِهِ فَسَهَمَهُمْ يَعْنِي فَكَفَلَهَا وَفِي قَوْلِهِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ يَقُولُ: كَانَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.