دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21447

باب إثبات استعمال القرعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ

فِي قَوْلِهِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ قَالَ قَارَعَ نَبِيُّ اللهِ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُرِعَ قَالَ احْتَبَسَتِ السَّفِينَةُ فَعَلِمَ الْقَوْمُ إِنَّمَا احْتَبَسَتْ مِنْ حَدَثٍ أَحْدَثَهُ بَعْضُهُمْ فَتَسَاهَمُوا فَقُرِعَ يُونُسُ ﷺ فَرَمَى بِنَفْسِهِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ قَالَ وَهُوَ مُسِيءٌ فِيمَا صَنَعَ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ قَالَ كَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ فِي الرَّخَاءِ فَأَنْجَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.