السنن الكبرى للبيهقي 21444
باب إثبات استعمال القرعة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ التَّفْسِيرَ، وَقَالَ فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ:
إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَكْتُبُونَ التَّوْرَاةَ إِذَا جَاءُوا إِلَيْهِمْ بِإِنْسَانٍ يُجَرِّبُونَهُ اقْتَرَعُوا عَلَيْهِ أَيُّهُمْ يَأْخُذُهُ فَيُعَلِّمَهُ وَكَانَ زَكَرِيَّا أَفْضَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ نَبِيَّهُمْ وَكَانَتْ أُخْتُ مَرْيَمَ تَحْتَهُ فَلَمَّا أَتَوْا بِهَا قَالَ لَهُمْ زَكَرِيَّا أَنَا أَحَقُّكُمْ بِهَا تَحْتِي أُخْتُهَا فَأَبَوْا فَخَرَجُوا إِلَى نَهَرِ الْأُرْدُنِّ فَأَلْقَوْا أَقْلَامَهُمُ الَّتِي يَكْتُبُونَ بِهَا أَيُّهُمْ يَقُومُ قَلَمُهُ فَيَكْفُلُهَا فَجَرَتِ الْأَقْلَامُ وَقَامَ قَلَمُ زَكَرِيَّا عَلَى قَرَنَتِهِ كَأَنَّهُ فِي طِينٍ فَأَخَذَ الْجَارِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.