السنن الكبرى للبيهقي 21416
باب حكم المعتق نصفه
اعرض الإسناد
وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ قَالَ: مَالُهُ نِصْفَيْنِ لِلْمُعْتِقِ نِصْفٌ وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.