دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21416

باب حكم المعتق نصفه

اعرض الإسناد

وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ قَالَ: مَالُهُ نِصْفَيْنِ لِلْمُعْتِقِ نِصْفٌ وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.