دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21415

باب حكم المعتق نصفه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ قَالَ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَنِصْفٌ لِلَّذِي لَمْ يَعْتِقْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.